السيد كاظم الحائري
488
القضاء في الفقه الإسلامي
غيرها أيضا من قبيل روايات الشهادة على البكارة ( 1 ) ، وقد جاء في اثنتين منها ( 2 ) : " وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا " ، وهما غير تامين سندا ، والتامة سندا ( 3 ) لا تشتمل على هذه الجملة . وتوجد رواية غير تامة سندا تدل على كفاية شهادة امرأتين على استهلال الطفل ، وهي ما عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال " ( 4 ) . وفي السند يزيد بن إسحاق ولا دليل على وثاقته عدا وروده في سند كامل الزيارات مما لا عبرة به لدنيا ، ولو تم سندا لقلنا بلحاظ المتن : إنه إن أمكن تقييده بما دل على أن شهادة المرأة بالاستهلال إنما تقبل بقدرها قيد بذلك ، وإلا رد علمه إلى أهله ، إذ لا يحتمل فقهيا كون شهادة امرأتين بالاستهلال كشهادة رجلين . وستأتي في تضاعيف الأبحاث الآتية روايات أخرى واردة في بعض الموارد الخاصة . شهادة المرأة في النكاح : المورد الثالث - شهادة المرأة في النكاح : ويمكن تقسيم الروايات الواردة بهذا الصدد إلى خمس طوائف : الأولى - ما دل على قبول شهادة النساء في النكاح : من قبيل ما مر من حديث إبراهيم الخارقي أو الحارثي : " . . . وتجوز شهادتهن في النكاح . . . " ، وقد ذكرنا
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ح 13 و 44 و 49 . ( 2 ) وهما الحديث 13 و 49 من ذاك الباب . ( 3 ) وهي الحديث 44 من الباب نفسه . ( 4 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ح 41 ، ص 267 .